التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من أبريل, 2017

حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من المُعين به وتعيينه أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل

قضت محكمه النقض بان حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من المُعين به وتعيينه أو إعادة  تعيينه بهذا المؤهل ومؤدى الحكم بان   تعيينه على الدرجة المُحددة له . احتساب الأقدمية من تاريخ الحصول على المؤهل أو تاريخ شغل الوظيفة بالمؤهل الأدنى على الدرجة المُقررة للمؤهل الأعلى أيهما أقرب إلى تاريخ التعيين أو إعادة التعيين . غاية ذلك . توفر الخبرة النوعية للعامل للوظيفة المُرشح للترقية إليها . م 20 من اللائحة . مؤدى النص في المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات أنه عن د حصول العامل بالشركة الطاعنة أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من ذلك الذى عُين بمقتضاه وقامت بتعيينه أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل الأعلى ، فإنه يُعين على الدرجة المحددة له ، وتُحسب أقدميته فيها إما من تاريخ الحصول على المؤهل أو من تاريخ شغله وظيفة بالمؤهل الأدنى على الدرجة المقررة للمؤهل الأعلى أيهما أقرب إلى تاريخ التعيين أو إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى ، واستهدفت الطاعنة بهذا النص عند حساب المدد البينية اللازمة للترقية للدرجة أو الدرجات الأعلى أن تكون قد شغلت بالمؤهل الأعلى حتى تتوفر للعامل ...

رضاء الزوجه ابتداءً بإقامة والدة زوجها فى مسكن الزوجية لا يسقط حقها فى الاعتراض على عدم شرعيته

ر ضاءالطاعنة إبتداءً بإقامة والدة زوجها فى مسكن الزوجية  أثره  . لا يسقط حقها فى الاعتراض على  عدم مشرعيته   علة ذلك . لاعتبار المسكن المستقل هو الأصل . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة الاعتراض على الدخول فى طاعة المطعون ضده فى هذا المسكن . مخالفة للقانون وخطأ . إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المسكن الذى أعده لها المطعون ضده غير شرعى لانشغاله بسكنى الغير ، وإذ ثبت من أقوال الشهود أن المسكن مشغول بسكنى والدة المطعون ضده وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن رضاء الطاعنة ابتداءً بإقامة والدة زوجها المطعون ضده في مسكن الزوجية لا يسقط حقها في الاعتراض على عدم شرعية مسكن الطاعنة باعتبار أن المسكن المستقل هو الأصل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بالاعتراض على إعلان المطعون ضده لها الدخول في طاعته في هذا المسكن ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 135 لسنة 68 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 857 ق 154)

جريمة الرٍشوه فى قانون العقوبات المصرى

كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشياً . يعني أي موظف عمومي ياخد مبلغ من المال أو يتفق عليه لعمل أي عمل من أعمال وظيفته حتى ولو كانت قانونيه يعتبر مرتشيا و أيضا كل من يقوم بعمل غيره وذلك لقضاء مصلحة بمقابل نقدي ،، و أيضا كل من امتنع عن العمل القائم به في وظيفته و ذلك للتسهيل الامور بنظير مقابل نقدي فيكون مرتشياً ،،، و أيضا كل موظف قام بعمل بمقابل نقدي لاحق أي أن المقابل بغير أتفاق ف يعد أيضا مرتشياً ،،، خدوا بالكم من الحته دي ((( أي شخص يقوم بعمل أو يمتنع عنه أو يتخل عنه وذلك للمحسوبية أو الوساطه أو التوصية يعد مرتشياًًًًًً ))) ،،، يعاقب الراشي و المرتشي بنفس عقوبة المرتشي وذلك لمن يعترف أو يخبر السلطات بالجريمة ،،، أما بالنسبة للعقوبات بالنسبه لكل واقعه فهي مذكورة في القانون الذي يحكم الرشوة و هي من المادة 103 إلى المادة 111 من قانون العقوبات

حكم عدم دستوريه قصر إثبات الطلاق بالتوثيق والإشهاد

باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 يناير 2006، الموافق 15 ذى الحجة سنة 1426هـ برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر أصدرت الحكم الآتى فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 26 قضائية ” دستورية”. المحالة من محكمة شبين الكوم الابتدائية نفاذاً لحكمها الصادر فى الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى (نفس ) المقامة من السيدة/ ………… ضد السيد/ …………….. ” الإجراءات” بتاريخ 10 مايو سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم، بعد أن قضت محكمة شبين الكوم الكلية للأحوال الشخصية نفس، بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال ...

تصرفات المورث و حقوق الورثه

تصرفات المورث و    حقوق الورثه لايجوز للورثة أن يرثوا في المال الذى تصرف فيه المورث بالبيع سواءً بعقد بيع إبتدائى أو نهائى إلا إذا كان لدى الورثة إعتراضات على التصرفات التي أجراها المورث حال حياته وقبل وفاته سواءً بالصورية المطلقة أو النسبية أو الطعن على العقد ذاته بالتزوير , وإذا كان العقد الإبتدائى صدر بشأنه حكم بصحة ونفاذ عقد البيع فيقوم الحكم مقام توقيع البائع (المورث ) على عقد البيع النهائى ويمكن للمشترى التسجيل بدون الحاجة للرجوع على ورثة البائع.

رد الأشياء المضبوطة لحائزها

مؤدى  نصوص المواد 107،105،102 من قانون الإجراءات الجنائية تدل على أن رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها مشروط بعدم قيام منازعة أو وجود شك فيمن له حق تسلمها فعلى الحالين يمتنع على النيابة العامة وقاضى التحقيق الأمر بالرد ، ويجب عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة ، ولها متى ارتأت أن النزاع حول من له أحقية تسلم المضبوطات يحسن طرحه على القضاء المدنى – أن تحيل الخصوم للتقاضى أمام المحكمة المدنية – كما هو الحال في الدعوى الراهنة ، وفى هذه الحالة يتعين على المحكمة المدنية بحث أصل الحق توصلاً إلى الفصل فيمن له حق تسلم الأشياء المضبوطة .  (الطعن رقم 14297 لسنة 76 جلسة 2016/01/18)

الفرق بين المصروفات القضائيه وأمر تقدير الرسوم

ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﻠﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻢ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺗﺒﺬﻝ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁ . ﻓﺎﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺟﺒﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺄﺩﺍﺋﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﻔﻊ ﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻣﺎ " ﺍﻟﺮﺳﻢ " ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﺆﺩﻯ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻛﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭﻫﺎ . ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻭﻻ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻯ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ . ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮ...

قاعده:- الشك يفسر لمصلحة المتهم

1- مقتضى هذه القاعدة أنه إذا احتمل النص أكثر من تأويل تعين حمله على التأويل الذي هو في مصلحه المتهم لكون الاصل في الأفعال الاباحه فاذا بلغ غموض النص حدا يتعذر معه قصد الشارع وهنا يصبح أمام حاله شك التي يتعين على المحكمه أن تتوقف عن اي اجتهاد وأن تقضي بالبراءة. 2- المجال الفعلي لقاعده تفسير الشك لمصلحه المتهم هو مجال الاثبات حيث تتعادل أدله الإدانه مع ادله البراءه الامر الذي يقتضي بوجوب ترجيح الثانيه لان الادانه تبنى على الجزم والاصل في الانسان البراءه فاذا تعذر القطع بما ينفي هذه القرينه تعين الابقاء عليها.

دعوى إثبات الحالة

هي دعوى يقصد منها تهيئة الدليل في دعوى موضوعية مرفوعة فعلا أو سترفع في المستقبل وذلك عندما تحدث واقعة يخشى من زوال معالمها أو من تغيير هذه المعالم بمرور الوقت. ومثال ذلك دعوى إثبات حالة أرض غمرتها المياه قبل أن تنحسر عنها، أو دعوى إثبات حالة حريق أو هدم. وفي هذه الأحوال يقوم  # قاضى_محكمه_الأمور  المستعجله بالمعاينة بنفسه ويحرر بذلك محضراً يثبت فيه ما شاهده في المعاينة. أو يقوم بانتداب خبير لوصف الحالة القائمة، ومتى تم وصف الحالة القائمة سواء بإنتقال القاضي بنفسه أو ندب خبير تنتهي الدعوى بذلك ويصدر القاضي حكما بانتهائها.

إيصال الأمانة والشيك - الوصف الجنائي والفرق بينهما

أولا: الشكل القانوني لكل من إيصال الأمانة والشيك إيصال الامانه:ببساطه هى عمليه يجب ان تتم بين 3 اشخاص مثال محمد اعطانى 30 الف جنيه لاعطيهم لأحمد فاذا لم اوصلهم لاحمد اكون خائن للامانه اذا ايصال الامانه اذا تم بين شخصين يكون فقد ركن من مصدر قوته ولكن الان يمكن لبعض القضاه قبول ايصال امانه بين طرفين كنوع من الاستثناء) اذا ايصال الامانه ورقه تتم بين ثلاث اشخاص يتعهد فيها شخص بتوصيل شئ من شخص الى شخص اخر ملحوظه:: قائمه المنقولات التى يوقع عليها العريس تعد من عقود الامانه الشيك: هناك نوعان للشيك شيك بنكى وهو مسحوب على بنك معين مدون فيه رقم الحساب وشيك خطى وهو الذى يباع فى المكتبات وتسعى الحكومه لالغاء الشيك الخطى وقد تم بالفعل إلغائه الوصف الجنائى لكل من الشيك وايصال الامانه: يجرم الشيك بجريمه شيك لايقابله رصيد قائم ايصال الامانه يجرم بجريمه خيانه الامانه وكلاهما من مواد الجنح يعنى ادنى حد للعقوبه 24 ساعه واقصى حد للعقوبه 3 سنوات حتى الان اعتقد انهما متساويان فى القوه نأتي لأهم نقطه في الموضوع كله طرق الدفاع أو الطعن عليهما أولا : الشيك هناك نص قانوني يقول ( الشي...

الغش يبطل كل التصرفات

قضت محكمه النقض بأنه  " لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة الغش تبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم علي اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال والانحراف عن مبدأ حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي علي غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد".                                            (طعن رقم 2428 لسنة 63ق جلسة 4 أبريل سنة 1984) قاعده الغش يبطل كل التصرفات 

إعتبار الدعوى کأن لم تكن والدفع ببطلان إعلان صحيفه الدعوى

ا لدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى علية بالحضور خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع الصحيفة  جرى نص المادة 70 من قانون المرافعات على انة : ( يجوز بناء على طلب المدعى علية اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى علية بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعى ) وحكمة هذا الجزاء هو رغبة المشرع فى عدم استمرار رفع الدعوى منتجا لاثارة دون ان تكون الصحيفة اعلنت للمدعى علية لمدة طويلة قدرت بثلاثة اشهر ويضاف الى هذة المدة ميعاد المسافة طبقا للقانون كما ان الجزاء لا يوقع بقوة القانون بل بحكم قضائى بتوافر شرطين وهما 1- ان يطلبة المدعى علية قبل التكلم فى الموضوع : فليس للمحكمة ان توقعة من تلقاء نفسها وهذا الطلب هو دفع اجرائى يسقط حقة فى التمسك بة اذا تكلم فى الموضوع 2- ان يكون عدم الالتزام بميعاد الثلاثة اشهر راجعا لفعل المدعى : والبين من ذلك انة لا يشترط ان يكون فعلا مباشرا من المدعى بل تكفى توافر رابطة السببية بين فعل المدعى وعدم الاعلان فى الميعاد وعلى ذلك ان كان التأخير فى الاعلان راجعا لقلم الكتاب او المحضرين فليس...

شرط القضاء بالتعويض المدنى في حاله الحكم بالبراءة من المتهمه

" لما كان البيِّن من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده بوصف أنه وبصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء الضريبة بعدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانوناً ، وهى التهمة المعاقب عليها بمواد القانون 11 لسنة 1991 ، وبتاريخ 28/6/2009 قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه تأسيساً على تشكك المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها في ثبوت التهمة قبل المطعون ضده واقتناعها بأنه لم يتهرب من أداء الضريبة على الدخل ، استأنفت هيئة قضايا الدولة بصفتها ممثلة للخزانة العامة وبتاريخ 1/8/2009 قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ، وأسس الحكم قضاءه في قوله : " .... وحيث إن الطعن الماثل قد قرر به من قبل هيئة قضايا الدولة باعتبارها ممثلة للخزانة العامة في الدعوى ولها الحق في التدخل في الدعوى المدنية تأسيساً على أن العقوبة التكميلية تنطوي على عنصر التعويض لصالح الخزانة العامة ..... وحيث إنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 9 لسنة 2008 ق دستورية بتا...

قراءه قانونية في أحكام إعادة النظر طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية

      طلب إعادة النظر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية يشبه النقض فى انه مثله كطريق غير عادى للطعن فى الاحكام النهائية ،وفى انه يرفع إلى محكمة النقض ، لكنه يختلف عنه فى انه ينبئ على أحوال معينة من الخطأ فى تقدير الوقائع ، ولا شأن له بالقانون ،وهو يختلف عن الاستئناف من ناحيتين الأولى :- انه يكون لأسباب موضوعية  فحسب ، حين يكون الاستئناف لأسباب قانونية أو موضوعية الثانية :- أن الوقائع التى تعرض على جهة الطعن ينبغى ان تكون جديدة لم يسبق عرضها على القضاء . - الأصل فى طلب أعادة النظر ان يكون لإثبات براءة متهم كان ضحية خطأ قضائى ، وإن كان القليل من الشرائع يتوسع فيه ويجيزه ولو لإثبات إدانة متهم قضى ببراءته خطأ لمثل عدم كفاية الادلة إذا كان ما استجد منها بعد الحكم يكفى للإدانة ومن ذلك الشرائع الالمانية ،و النمساوية ، والمجرية - شروط الحكم الذى يجوز فيه طلب اعادة النظر  اشترطت المادة 441 أ ج شروط يجب توافرها فى الحكم الذى يحوز طلب إعادة النظر فيه وهى كالتالى :- أولا : يشترط فى الحكم ان يكون حائز الحجية يتعين فى الحكم المقدم عنه طلب أعادة النظر ان يكون قد استنفذ...

الفرق بين سقوط النفقة ووقفها

السقوط هو زوال الإلتزام بالنفقة ورفعه عن الزوج لتوافر حالة من حالات السقوط مثل المعقود عليها بعقد زواج فاسد. أما الوقف فهو توقف مؤقت لإلتزام الزوج بالنفقة فى حالات معينة كنشوز الزوجة مثلاً مما يعنى عودة هذا الإلتزام على الزوج إذا عادت الزوجة إلى طاعته.

مبادىء قضائيه بشأن براءات الاختراع

إجراءات منح البراءة  قضت محكمه النقض بأن النص في المادة الأولى والمواد 21، 22، 23، 24، 35 من القانون رقم 132 لسنة 1949 -يدل على أن المشرع تطلب شروطاً خاصة لمنح براءة الإختراع عن الابتكارات الجديدة وأجاز المعارضة من ذوي الشأن في إصدار البراءة أمام لجنة إدارية خاصة تكون قراراتها قابلة للطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري، مما مؤداه أنه متى صدر قرار من وزير التجارة بمنح البراءة لصاحب الحق فيها بعد استيفاء كافة الإجراءات والأوضاع المقررة في القانون -كان لهذا القرار حجية أمام الكافة ويظل الإختراع الممنوح عنه البراءة موضع حماية القانون وإحترام الكافة طوال مدة بقاء البراءة ما لم يصدر قرار من إدارة البراءات بإلغاء البراءة أو بنزع ملكية الإختراع للمنفعة العامة أو ما لم يصدر حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري بإبطال البراءة.2.لما كان من المقرر طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية أن المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تخرج عن ولاية المحاكم ويكون لها طبقاً للمادة 17 من هذا القانون أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تختص بها دون أن تؤول الأم...

الحيازة الناشئة عن محضر التسليم

استقر قضاء النقض على أن " لفظ الحيازة وان كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعليا فان محضر التسليم واجب إبرامه بوصف كونه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلا فعليا" [ طعن رقم 4172 لسنة 61قضائية 8/12/1999] وقضت بأنه " وأن الحيازة الناشئة عن محضر التسليم واجبة الاحترام بوصفه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام ولو حصل التسليم على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة" [ طعن رقم 7402 لسنة 56قضائية جلسة 11/11/1993 س44ص984] كما قضت محكمه النقض أيضاً " من يتسلم عقارا على يد محضر تنفيذا لحكم قضائي فقد حصلت له مجرد هذا التسليم حيازة فعلية واجبة الاحترام قانونا في حق خصمه المحكوم عليه ومعارضه هذا المحكوم عليه بعد فترة الاستلام وعدم تمكينه المحكوم له من الاستمرار في الحيازة ليس إلا ضربا من المشاغبة والاغتصاب الذي لا تثبت به حيازة محترمة" [ الطعن رقم 55 لسنة 1ق جلسة 28/5/1931 مكتب فني 2 ع]

شخصيه العقوبه وشيوع الإتهام

تعدد المتهمين لا يحول دون محاكمتهم جميعاً  ولكن يشترط أن يحاكم كل منهم لفعل محدد آتاه ، فلا يحاكم الشخص من أجل ذنب ارتكبه غيره  ولو تصورنا غير ذلك لاتسعت دائرة الاتهام بلا ضوابط و إعمالاً لمبدأ شخصيـة العقوبـة والذي يقتضي ألا يعاقب شخص إلا عن جريمة ارتكبها أو ساهم في ارتكابها - ولتحقيق مبدأ شخصية العقوبة - يجب أن يبين الحكم الصادر حقيقة الدور الذي أداة المتهم بحيث يشكل هذا الدور في عمومة أركان الجريمة التي تتم المحاكمة من أجلها ، وبمعني آخر ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تحديد الدور الحقيقى للمتهم وقد قضت محكمة النقض : من المقرر انه يتعين ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدي صحة الحكم من فسادة في التطبيق القانوني علي الواقعة ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجمله أو غامضة فيما أثبته أو نفته من وقائع ، ولما كان الحكم في مقام بيانه لواقعة الدعوى أو التدليل علي ثبوتها قد اقتصر علي الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن المجني عليهم قد قرروا بأن المتهمين ضربوهم وأحدثوا إصابتهم الواردة بالتقريرين الطبيين دون أن يحدد - رغم تعدد المتهمين والمجني ع...