التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادىء قضائيه بشأن براءات الاختراع



إجراءات منح البراءة
 قضت محكمه النقض بأن النص في المادة الأولى والمواد 21، 22، 23، 24، 35 من القانون رقم 132 لسنة 1949 -يدل على أن المشرع تطلب شروطاً خاصة لمنح براءة الإختراع عن الابتكارات الجديدة وأجاز المعارضة من ذوي الشأن في إصدار البراءة أمام لجنة إدارية خاصة تكون قراراتها قابلة للطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري، مما مؤداه أنه متى صدر قرار من وزير التجارة بمنح البراءة لصاحب الحق فيها بعد استيفاء كافة الإجراءات والأوضاع المقررة في القانون -كان لهذا القرار حجية أمام الكافة ويظل الإختراع الممنوح عنه البراءة موضع حماية القانون وإحترام الكافة طوال مدة بقاء البراءة ما لم يصدر قرار من إدارة البراءات بإلغاء البراءة أو بنزع ملكية الإختراع للمنفعة العامة أو ما لم يصدر حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري بإبطال البراءة.2.لما كان من المقرر طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية أن المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تخرج عن ولاية المحاكم ويكون لها طبقاً للمادة 17 من هذا القانون أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تختص بها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه، وكان من المقرر أن القرار الإداري إذا إستكمل مقوماته دون أن يشوبه في ظاهرة عيب يجرده من الصفة الإدارية أو ينحدر به إلى مرتبة العدم فإنه يتمتع بالحصانة أمام المحاكم بحيث يمتنع عليها المساس به، ويتعين عليها الإلتزام بآثاره في المنازعات المدنية المعروضة عليها والناشئة عنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى التعويض عن تقليد إختراع الطاعن تأسيساً على نفي عنصر الجدة في هذا الإختراع بمقولة إن فكرته لا تعتبر فكرة أصلية تتضمن مهارة الإبتكار إذ سبقه إليها آخر وحصل على براءة عن ذات الإختراع في الولايات المتحدة الأمريكية فإن هذا القضاء يكون قد انطوى على مساس بحجية القرار الإداري الصادر للطاعن من وزير التجارة المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون. )))

 الطعن رقم 1498 سنة 56 القضائيةجلسة 25 من كانون الثاني سنة 1989 – تعويض المخترع

 إستحقاق التعويض العادل للشخص الذي توصل إلى الإختراع، مناطه عدم وجود إتفاق بينه وبين من كلفه الكشف عن الإختراع عملاً بالمادة السابعة من القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الإختراع المعدل بالقانون رقم 650 لسنة1955

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من المُعين به وتعيينه أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل

قضت محكمه النقض بان حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من المُعين به وتعيينه أو إعادة  تعيينه بهذا المؤهل ومؤدى الحكم بان   تعيينه على الدرجة المُحددة له . احتساب الأقدمية من تاريخ الحصول على المؤهل أو تاريخ شغل الوظيفة بالمؤهل الأدنى على الدرجة المُقررة للمؤهل الأعلى أيهما أقرب إلى تاريخ التعيين أو إعادة التعيين . غاية ذلك . توفر الخبرة النوعية للعامل للوظيفة المُرشح للترقية إليها . م 20 من اللائحة . مؤدى النص في المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات أنه عن د حصول العامل بالشركة الطاعنة أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من ذلك الذى عُين بمقتضاه وقامت بتعيينه أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل الأعلى ، فإنه يُعين على الدرجة المحددة له ، وتُحسب أقدميته فيها إما من تاريخ الحصول على المؤهل أو من تاريخ شغله وظيفة بالمؤهل الأدنى على الدرجة المقررة للمؤهل الأعلى أيهما أقرب إلى تاريخ التعيين أو إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى ، واستهدفت الطاعنة بهذا النص عند حساب المدد البينية اللازمة للترقية للدرجة أو الدرجات الأعلى أن تكون قد شغلت بالمؤهل الأعلى حتى تتوفر للعامل ...

الغش يبطل كل التصرفات

قضت محكمه النقض بأنه  " لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة الغش تبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم علي اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال والانحراف عن مبدأ حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي علي غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد".                                            (طعن رقم 2428 لسنة 63ق جلسة 4 أبريل سنة 1984) قاعده الغش يبطل كل التصرفات 

الحيازة الناشئة عن محضر التسليم

استقر قضاء النقض على أن " لفظ الحيازة وان كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعليا فان محضر التسليم واجب إبرامه بوصف كونه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلا فعليا" [ طعن رقم 4172 لسنة 61قضائية 8/12/1999] وقضت بأنه " وأن الحيازة الناشئة عن محضر التسليم واجبة الاحترام بوصفه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام ولو حصل التسليم على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة" [ طعن رقم 7402 لسنة 56قضائية جلسة 11/11/1993 س44ص984] كما قضت محكمه النقض أيضاً " من يتسلم عقارا على يد محضر تنفيذا لحكم قضائي فقد حصلت له مجرد هذا التسليم حيازة فعلية واجبة الاحترام قانونا في حق خصمه المحكوم عليه ومعارضه هذا المحكوم عليه بعد فترة الاستلام وعدم تمكينه المحكوم له من الاستمرار في الحيازة ليس إلا ضربا من المشاغبة والاغتصاب الذي لا تثبت به حيازة محترمة" [ الطعن رقم 55 لسنة 1ق جلسة 28/5/1931 مكتب فني 2 ع]