التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف قانون - بطلان إعلان صحيفه - كأن لم تكن -دفوع

إعتبار الدعوى کأن لم تكن والدفع ببطلان إعلان صحيفه الدعوى

ا لدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى علية بالحضور خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع الصحيفة  جرى نص المادة 70 من قانون المرافعات على انة : ( يجوز بناء على طلب المدعى علية اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى علية بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعى ) وحكمة هذا الجزاء هو رغبة المشرع فى عدم استمرار رفع الدعوى منتجا لاثارة دون ان تكون الصحيفة اعلنت للمدعى علية لمدة طويلة قدرت بثلاثة اشهر ويضاف الى هذة المدة ميعاد المسافة طبقا للقانون كما ان الجزاء لا يوقع بقوة القانون بل بحكم قضائى بتوافر شرطين وهما 1- ان يطلبة المدعى علية قبل التكلم فى الموضوع : فليس للمحكمة ان توقعة من تلقاء نفسها وهذا الطلب هو دفع اجرائى يسقط حقة فى التمسك بة اذا تكلم فى الموضوع 2- ان يكون عدم الالتزام بميعاد الثلاثة اشهر راجعا لفعل المدعى : والبين من ذلك انة لا يشترط ان يكون فعلا مباشرا من المدعى بل تكفى توافر رابطة السببية بين فعل المدعى وعدم الاعلان فى الميعاد وعلى ذلك ان كان التأخير فى الاعلان راجعا لقلم الكتاب او المحضرين فليس...