التخطي إلى المحتوى الرئيسي

إعتبار الدعوى کأن لم تكن والدفع ببطلان إعلان صحيفه الدعوى


الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى علية بالحضور خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع الصحيفة 
جرى نص المادة 70 من قانون المرافعات على انة : ( يجوز بناء على طلب المدعى علية اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى علية بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعى ) وحكمة هذا الجزاء هو رغبة المشرع فى عدم استمرار رفع الدعوى منتجا لاثارة دون ان تكون الصحيفة اعلنت للمدعى علية لمدة طويلة قدرت بثلاثة اشهر ويضاف الى هذة المدة ميعاد المسافة طبقا للقانون كما ان الجزاء لا يوقع بقوة القانون بل بحكم قضائى بتوافر شرطين وهما
1- ان يطلبة المدعى علية قبل التكلم فى الموضوع : فليس للمحكمة ان توقعة من تلقاء نفسها وهذا الطلب هو دفع اجرائى يسقط حقة فى التمسك بة اذا تكلم فى الموضوع
2- ان يكون عدم الالتزام بميعاد الثلاثة اشهر راجعا لفعل المدعى : والبين من ذلك انة لا يشترط ان يكون فعلا مباشرا من المدعى بل تكفى توافر رابطة السببية بين فعل المدعى وعدم الاعلان فى الميعاد وعلى ذلك ان كان التأخير فى الاعلان راجعا لقلم الكتاب او المحضرين فليس للمحكمة توقيع الجزاء
وثمة تفصيلات فى هذة المادة لكى تكون الصورة مكتملة وبيانها كالتالى
1- يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ان تزول الدعوى واثارها التى ترتبت عليها ويمتنع على المحكمة نظر الدعوى ولكن ذلك لا يمنع من رفع الدعوى من جديد
2- ان الحكم بأعتبار الدعوى كان لم تكن متروكا لتقدير المحكمة فكثيرا ما تتحرج المحاكم من الحكم بة مالم يثبت خطا المدعى او اهمالة
3- ان المحكمة الاستئنافية اذا قضت بالغائة لا يجوز لها الفصل فى الدعوى وانما يتعين اعادتها لمحكمة اول درجة للفصل فية
4- يتعين ان يتمسك صاحب الشان بالدفع على نحو جازم يقرع سمع المحكمة
5- لا يجوز ان يتمسك بتوقيع الجزاء من تسبب فى عدم اتمام الاعلان فى الميعاد
6- ان هذة المادة تسرى احكامها على الطعن بالاستئناف ولا تسرى على الطعن بالنقض
7- سريان احكام المادة 70 على التظلم من امر الاداء فى حالة امتناع القاضى عن اصدارة لخضوعة للقواعد والاجراءات المتعلقة بصحيفة الدعوى
8- سريان احكام المادة 70 على دعاوى محكمة الاسرة اول درجة وامام الدوائر الاستئنافية اعمالا للقانون رقم 1 لسنة 2000

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الحيازة الناشئة عن محضر التسليم

استقر قضاء النقض على أن " لفظ الحيازة وان كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعليا فان محضر التسليم واجب إبرامه بوصف كونه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلا فعليا" [ طعن رقم 4172 لسنة 61قضائية 8/12/1999] وقضت بأنه " وأن الحيازة الناشئة عن محضر التسليم واجبة الاحترام بوصفه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام ولو حصل التسليم على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة" [ طعن رقم 7402 لسنة 56قضائية جلسة 11/11/1993 س44ص984] كما قضت محكمه النقض أيضاً " من يتسلم عقارا على يد محضر تنفيذا لحكم قضائي فقد حصلت له مجرد هذا التسليم حيازة فعلية واجبة الاحترام قانونا في حق خصمه المحكوم عليه ومعارضه هذا المحكوم عليه بعد فترة الاستلام وعدم تمكينه المحكوم له من الاستمرار في الحيازة ليس إلا ضربا من المشاغبة والاغتصاب الذي لا تثبت به حيازة محترمة" [ الطعن رقم 55 لسنة 1ق جلسة 28/5/1931 مكتب فني 2 ع]

الغش يبطل كل التصرفات

قضت محكمه النقض بأنه  " لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة الغش تبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم علي اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال والانحراف عن مبدأ حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي علي غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد".                                            (طعن رقم 2428 لسنة 63ق جلسة 4 أبريل سنة 1984) قاعده الغش يبطل كل التصرفات 

قاعده:- الشك يفسر لمصلحة المتهم

1- مقتضى هذه القاعدة أنه إذا احتمل النص أكثر من تأويل تعين حمله على التأويل الذي هو في مصلحه المتهم لكون الاصل في الأفعال الاباحه فاذا بلغ غموض النص حدا يتعذر معه قصد الشارع وهنا يصبح أمام حاله شك التي يتعين على المحكمه أن تتوقف عن اي اجتهاد وأن تقضي بالبراءة. 2- المجال الفعلي لقاعده تفسير الشك لمصلحه المتهم هو مجال الاثبات حيث تتعادل أدله الإدانه مع ادله البراءه الامر الذي يقتضي بوجوب ترجيح الثانيه لان الادانه تبنى على الجزم والاصل في الانسان البراءه فاذا تعذر القطع بما ينفي هذه القرينه تعين الابقاء عليها.