
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى علية بالحضور خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع الصحيفة
جرى نص المادة 70 من قانون المرافعات على انة : ( يجوز بناء على طلب المدعى علية اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى علية بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعى ) وحكمة هذا الجزاء هو رغبة المشرع فى عدم استمرار رفع الدعوى منتجا لاثارة دون ان تكون الصحيفة اعلنت للمدعى علية لمدة طويلة قدرت بثلاثة اشهر ويضاف الى هذة المدة ميعاد المسافة طبقا للقانون كما ان الجزاء لا يوقع بقوة القانون بل بحكم قضائى بتوافر شرطين وهما
1- ان يطلبة المدعى علية قبل التكلم فى الموضوع : فليس للمحكمة ان توقعة من تلقاء نفسها وهذا الطلب هو دفع اجرائى يسقط حقة فى التمسك بة اذا تكلم فى الموضوع
2- ان يكون عدم الالتزام بميعاد الثلاثة اشهر راجعا لفعل المدعى : والبين من ذلك انة لا يشترط ان يكون فعلا مباشرا من المدعى بل تكفى توافر رابطة السببية بين فعل المدعى وعدم الاعلان فى الميعاد وعلى ذلك ان كان التأخير فى الاعلان راجعا لقلم الكتاب او المحضرين فليس للمحكمة توقيع الجزاء
وثمة تفصيلات فى هذة المادة لكى تكون الصورة مكتملة وبيانها كالتالى
1- يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ان تزول الدعوى واثارها التى ترتبت عليها ويمتنع على المحكمة نظر الدعوى ولكن ذلك لا يمنع من رفع الدعوى من جديد
2- ان الحكم بأعتبار الدعوى كان لم تكن متروكا لتقدير المحكمة فكثيرا ما تتحرج المحاكم من الحكم بة مالم يثبت خطا المدعى او اهمالة
3- ان المحكمة الاستئنافية اذا قضت بالغائة لا يجوز لها الفصل فى الدعوى وانما يتعين اعادتها لمحكمة اول درجة للفصل فية
4- يتعين ان يتمسك صاحب الشان بالدفع على نحو جازم يقرع سمع المحكمة
5- لا يجوز ان يتمسك بتوقيع الجزاء من تسبب فى عدم اتمام الاعلان فى الميعاد
6- ان هذة المادة تسرى احكامها على الطعن بالاستئناف ولا تسرى على الطعن بالنقض
7- سريان احكام المادة 70 على التظلم من امر الاداء فى حالة امتناع القاضى عن اصدارة لخضوعة للقواعد والاجراءات المتعلقة بصحيفة الدعوى
8- سريان احكام المادة 70 على دعاوى محكمة الاسرة اول درجة وامام الدوائر الاستئنافية اعمالا للقانون رقم 1 لسنة 2000
تعليقات
إرسال تعليق