التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحيازة الناشئة عن محضر التسليم


استقر قضاء النقض على أن " لفظ الحيازة وان كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعليا فان محضر التسليم واجب إبرامه بوصف كونه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلا فعليا"
[ طعن رقم 4172 لسنة 61قضائية 8/12/1999]
وقضت بأنه " وأن الحيازة الناشئة عن محضر التسليم واجبة الاحترام بوصفه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام ولو حصل التسليم على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة"
[ طعن رقم 7402 لسنة 56قضائية جلسة 11/11/1993 س44ص984]
كما قضت محكمه النقض أيضاً " من يتسلم عقارا على يد محضر تنفيذا لحكم قضائي فقد حصلت له مجرد هذا التسليم حيازة فعلية واجبة الاحترام قانونا في حق خصمه المحكوم عليه ومعارضه هذا المحكوم عليه بعد فترة الاستلام وعدم تمكينه المحكوم له من الاستمرار في الحيازة ليس إلا ضربا من المشاغبة والاغتصاب الذي لا تثبت به حيازة محترمة"
[ الطعن رقم 55 لسنة 1ق جلسة 28/5/1931 مكتب فني 2 ع]

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الغش يبطل كل التصرفات

قضت محكمه النقض بأنه  " لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة الغش تبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم علي اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال والانحراف عن مبدأ حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي علي غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد".                                            (طعن رقم 2428 لسنة 63ق جلسة 4 أبريل سنة 1984) قاعده الغش يبطل كل التصرفات 

قاعده:- الشك يفسر لمصلحة المتهم

1- مقتضى هذه القاعدة أنه إذا احتمل النص أكثر من تأويل تعين حمله على التأويل الذي هو في مصلحه المتهم لكون الاصل في الأفعال الاباحه فاذا بلغ غموض النص حدا يتعذر معه قصد الشارع وهنا يصبح أمام حاله شك التي يتعين على المحكمه أن تتوقف عن اي اجتهاد وأن تقضي بالبراءة. 2- المجال الفعلي لقاعده تفسير الشك لمصلحه المتهم هو مجال الاثبات حيث تتعادل أدله الإدانه مع ادله البراءه الامر الذي يقتضي بوجوب ترجيح الثانيه لان الادانه تبنى على الجزم والاصل في الانسان البراءه فاذا تعذر القطع بما ينفي هذه القرينه تعين الابقاء عليها.