التخطي إلى المحتوى الرئيسي

حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من المُعين به وتعيينه أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل


قضت محكمه النقض بان حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من المُعين به وتعيينه أو إعادة  تعيينه بهذا المؤهل ومؤدى الحكم بان 
 تعيينه على الدرجة المُحددة له . احتساب الأقدمية من تاريخ الحصول على المؤهل أو تاريخ شغل الوظيفة بالمؤهل الأدنى على الدرجة المُقررة للمؤهل الأعلى أيهما أقرب إلى تاريخ التعيين أو إعادة التعيين . غاية ذلك . توفر الخبرة النوعية للعامل للوظيفة المُرشح للترقية إليها . م 20 من اللائحة .
مؤدى النص في المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات أنه عند حصول العامل بالشركة الطاعنة أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من ذلك الذى عُين بمقتضاه وقامت بتعيينه أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل الأعلى ، فإنه يُعين على الدرجة المحددة له ، وتُحسب أقدميته فيها إما من تاريخ الحصول على المؤهل أو من تاريخ شغله وظيفة بالمؤهل الأدنى على الدرجة المقررة للمؤهل الأعلى أيهما أقرب إلى تاريخ التعيين أو إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى ، واستهدفت الطاعنة بهذا النص عند حساب المدد البينية اللازمة للترقية للدرجة أو الدرجات الأعلى أن تكون قد شغلت بالمؤهل الأعلى حتى تتوفر للعامل الخبرة النوعية اللازمة للوظيفة المرشح للترقية إليها ، وهو ما تتحقق به مصلحة العمل ولا يُناهض أحكام القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده حصل على الدرجة الرابعة في عام 1974 بمؤهل أقل من متوسط ، ثم حصل على مؤهل متوسط في عام 1984 والذى يُعين حامله على الدرجة الرابعة ، وتطبيقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين تُحسب أقدميته في هذه الدرجة اعتباراً من تاريخ الحصول على المؤهل في عام 1984 باعتباره التاريخ الأقرب لتسوية حالته أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل ومن هذا التاريخ تُحسب المدة البينية للترقية للدرجة الأعلى ما دام شغلها يتطلب أن يكون المرشح للترقية حاصلاً على مؤهل متوسط ، وكان الثابت - وبما لا يُمارى فيه المطعون ضده - أن الطاعنة طبقت في حركة الترقيات إلى درجة " كبير فنيين " التى أصدرتها في 3/5/2002 شرط يقضى بأن يكون للعامل مدة بينية في الدرجات الأدنى قدرها 28 سنة وطبقته على جميع المرشحين للترقية ، وإذ كانت المدة البينية الكلية بالنسبة للمطعون ضده اعتباراً من عام 1984 حتى تاريخ حركة الترقيات المذكور لا تصل إلى هذا القدر ، فإنه يكون فاقد الحق في الترقية إلى درجة " كبير فنيين " في هذه الحركة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إليها باحتساب أقدميته من تاريخ حصوله على الدرجة الرابعة في عام 1974 بالمؤهل أقل من المتوسط بالرغم من أنه ليس التاريخ الأقرب طبقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين سالف الإشارة إليها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 1563 لسنة 75 جلسة 2007/12/16 س 58 ص 818 ق 146)

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الغش يبطل كل التصرفات

قضت محكمه النقض بأنه  " لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة الغش تبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم علي اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال والانحراف عن مبدأ حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي علي غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد".                                            (طعن رقم 2428 لسنة 63ق جلسة 4 أبريل سنة 1984) قاعده الغش يبطل كل التصرفات 

الحيازة الناشئة عن محضر التسليم

استقر قضاء النقض على أن " لفظ الحيازة وان كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعليا فان محضر التسليم واجب إبرامه بوصف كونه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلا فعليا" [ طعن رقم 4172 لسنة 61قضائية 8/12/1999] وقضت بأنه " وأن الحيازة الناشئة عن محضر التسليم واجبة الاحترام بوصفه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام ولو حصل التسليم على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة" [ طعن رقم 7402 لسنة 56قضائية جلسة 11/11/1993 س44ص984] كما قضت محكمه النقض أيضاً " من يتسلم عقارا على يد محضر تنفيذا لحكم قضائي فقد حصلت له مجرد هذا التسليم حيازة فعلية واجبة الاحترام قانونا في حق خصمه المحكوم عليه ومعارضه هذا المحكوم عليه بعد فترة الاستلام وعدم تمكينه المحكوم له من الاستمرار في الحيازة ليس إلا ضربا من المشاغبة والاغتصاب الذي لا تثبت به حيازة محترمة" [ الطعن رقم 55 لسنة 1ق جلسة 28/5/1931 مكتب فني 2 ع]