التخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرط القضاء بالتعويض المدنى في حاله الحكم بالبراءة من المتهمه

" لما كان البيِّن من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده بوصف أنه وبصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء الضريبة بعدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانوناً ، وهى التهمة المعاقب عليها بمواد القانون 11 لسنة 1991 ، وبتاريخ 28/6/2009 قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه تأسيساً على تشكك المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها في ثبوت التهمة قبل المطعون ضده واقتناعها بأنه لم يتهرب من أداء الضريبة على الدخل ، استأنفت هيئة قضايا الدولة بصفتها ممثلة للخزانة العامة وبتاريخ 1/8/2009 قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ، وأسس الحكم قضاءه في قوله : " .... وحيث إن الطعن الماثل قد قرر به من قبل هيئة قضايا الدولة باعتبارها ممثلة للخزانة العامة في الدعوى ولها الحق في التدخل في الدعوى المدنية تأسيساً على أن العقوبة التكميلية تنطوي على عنصر التعويض لصالح الخزانة العامة ..... وحيث إنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 9 لسنة 2008 ق دستورية بتاريخ 4/11/2007 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والمتضمن وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ..... فإنه وفقاً لنص المادتين 1 ، 402 من قانون الإجراءات الجنائية ..... وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 9 لسنة 28 ق دستورية ، فإن هيئة قضايا الدولة أصبحت ليس لها صفة في متابعة مثل هذه القضايا وأصبح استئنافها مقصورًا على النيابة العامة والمتهم فقط دون غيرهما ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة ..... " ، وكان ما أورده الحكم على نحو ما سلف يتفق وصحيح القانون ومجمل ما خلص إليه في قضائه ، فضلاً عن أن شرط الحكم بالتعويض المدني في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة ، ولما كان البيِّن من الحكم المستأنف أنه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المسند إليه ، فإن ذلك مما تنتفى به مصلحة المدعى بالحقوق المدنية في الاستئناف  ". 
(الطعن رقم 36172 لسنة 3 جلسة 2013/04/17)

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من المُعين به وتعيينه أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل

قضت محكمه النقض بان حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من المُعين به وتعيينه أو إعادة  تعيينه بهذا المؤهل ومؤدى الحكم بان   تعيينه على الدرجة المُحددة له . احتساب الأقدمية من تاريخ الحصول على المؤهل أو تاريخ شغل الوظيفة بالمؤهل الأدنى على الدرجة المُقررة للمؤهل الأعلى أيهما أقرب إلى تاريخ التعيين أو إعادة التعيين . غاية ذلك . توفر الخبرة النوعية للعامل للوظيفة المُرشح للترقية إليها . م 20 من اللائحة . مؤدى النص في المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات أنه عن د حصول العامل بالشركة الطاعنة أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من ذلك الذى عُين بمقتضاه وقامت بتعيينه أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل الأعلى ، فإنه يُعين على الدرجة المحددة له ، وتُحسب أقدميته فيها إما من تاريخ الحصول على المؤهل أو من تاريخ شغله وظيفة بالمؤهل الأدنى على الدرجة المقررة للمؤهل الأعلى أيهما أقرب إلى تاريخ التعيين أو إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى ، واستهدفت الطاعنة بهذا النص عند حساب المدد البينية اللازمة للترقية للدرجة أو الدرجات الأعلى أن تكون قد شغلت بالمؤهل الأعلى حتى تتوفر للعامل ...

الغش يبطل كل التصرفات

قضت محكمه النقض بأنه  " لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة الغش تبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم علي اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال والانحراف عن مبدأ حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي علي غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد".                                            (طعن رقم 2428 لسنة 63ق جلسة 4 أبريل سنة 1984) قاعده الغش يبطل كل التصرفات 

الحيازة الناشئة عن محضر التسليم

استقر قضاء النقض على أن " لفظ الحيازة وان كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعليا فان محضر التسليم واجب إبرامه بوصف كونه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلا فعليا" [ طعن رقم 4172 لسنة 61قضائية 8/12/1999] وقضت بأنه " وأن الحيازة الناشئة عن محضر التسليم واجبة الاحترام بوصفه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام ولو حصل التسليم على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة" [ طعن رقم 7402 لسنة 56قضائية جلسة 11/11/1993 س44ص984] كما قضت محكمه النقض أيضاً " من يتسلم عقارا على يد محضر تنفيذا لحكم قضائي فقد حصلت له مجرد هذا التسليم حيازة فعلية واجبة الاحترام قانونا في حق خصمه المحكوم عليه ومعارضه هذا المحكوم عليه بعد فترة الاستلام وعدم تمكينه المحكوم له من الاستمرار في الحيازة ليس إلا ضربا من المشاغبة والاغتصاب الذي لا تثبت به حيازة محترمة" [ الطعن رقم 55 لسنة 1ق جلسة 28/5/1931 مكتب فني 2 ع]