" لما كان البيِّن من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده بوصف أنه وبصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء الضريبة بعدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانوناً ، وهى التهمة المعاقب عليها بمواد القانون 11 لسنة 1991 ، وبتاريخ 28/6/2009 قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه تأسيساً على تشكك المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها في ثبوت التهمة قبل المطعون ضده واقتناعها بأنه لم يتهرب من أداء الضريبة على الدخل ، استأنفت هيئة قضايا الدولة بصفتها ممثلة للخزانة العامة وبتاريخ 1/8/2009 قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ، وأسس الحكم قضاءه في قوله : " .... وحيث إن الطعن الماثل قد قرر به من قبل هيئة قضايا الدولة باعتبارها ممثلة للخزانة العامة في الدعوى ولها الحق في التدخل في الدعوى المدنية تأسيساً على أن العقوبة التكميلية تنطوي على عنصر التعويض لصالح الخزانة العامة ..... وحيث إنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 9 لسنة 2008 ق دستورية بتاريخ 4/11/2007 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والمتضمن وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ..... فإنه وفقاً لنص المادتين 1 ، 402 من قانون الإجراءات الجنائية ..... وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 9 لسنة 28 ق دستورية ، فإن هيئة قضايا الدولة أصبحت ليس لها صفة في متابعة مثل هذه القضايا وأصبح استئنافها مقصورًا على النيابة العامة والمتهم فقط دون غيرهما ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة ..... " ، وكان ما أورده الحكم على نحو ما سلف يتفق وصحيح القانون ومجمل ما خلص إليه في قضائه ، فضلاً عن أن شرط الحكم بالتعويض المدني في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة ، ولما كان البيِّن من الحكم المستأنف أنه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المسند إليه ، فإن ذلك مما تنتفى به مصلحة المدعى بالحقوق المدنية في الاستئناف ".
(الطعن رقم 36172 لسنة 3 جلسة 2013/04/17)
تعليقات
إرسال تعليق