1- مقتضى هذه القاعدة أنه إذا احتمل النص أكثر من تأويل تعين حمله على التأويل الذي هو في مصلحه المتهم لكون الاصل في الأفعال الاباحه فاذا بلغ غموض النص حدا يتعذر معه قصد الشارع وهنا يصبح أمام حاله شك التي يتعين على المحكمه أن تتوقف عن اي اجتهاد وأن تقضي بالبراءة.
2- المجال الفعلي لقاعده تفسير الشك لمصلحه المتهم هو مجال الاثبات حيث تتعادل أدله الإدانه مع ادله البراءه الامر الذي يقتضي بوجوب ترجيح الثانيه لان الادانه تبنى على الجزم والاصل في الانسان البراءه فاذا تعذر القطع بما ينفي هذه القرينه تعين الابقاء عليها.
تعليقات
إرسال تعليق