التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفرق بين المصروفات القضائيه وأمر تقدير الرسوم

ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﻠﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻢ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺗﺒﺬﻝ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁ .
ﻓﺎﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺟﺒﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺄﺩﺍﺋﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﻔﻊ ﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻣﺎ " ﺍﻟﺮﺳﻢ " ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﺆﺩﻯ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻛﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭﻫﺎ .
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻭﻻ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻯ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ .
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﻟﻄﺎﻟﺒﻪ .
ﻭﻳﺨﻀﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻰ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻘﻂ .
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻧﻔﻘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻓﻴﺸﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻭﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﻩ، ﻭﻫﻮ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
ﻭﻳﺘﻢ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺿﺪﻩ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺧﻼﻝ 8 ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﻼﻧﻪ، ﺇﻣﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻭ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ .
ﻭﻳﺘﻔﻖ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺧﻼﻝ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻣﺮ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻭﻕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺍﻵﺗﻰ : ــ
1 ــ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ :
ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻳﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ‏( ﻣﺎﺩﺗﺎﻥ 189 ، 190 ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ‏) .
2 ــ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺗﺴﺘﺼﺪﺍﺭ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ :
ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻗﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﺼﺪﺭ ﺑﺄﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ .
3 ــ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ :
ﺇﻥ ﻃﺮﻓﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻫﻤﺎ ﻗﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺿﺪﻩ ﺍﻷﻣﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻃﺮﻓﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺻﺪﺭ ﺿﺪﻩ ﺍﻷﻣﺮ .
4 ــ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ :
ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ، ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻘﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ، ﻭﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ .
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻓﻰ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻳﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﻯ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻘﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ .
5 ــ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ :
ﺇﻥ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻰ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﻳﺒﻠﻎ 15 ﻳﻮﻣﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ .

تعليقات

  1. William Hill Betting Locations | Mapyro
    Find William Hill sports betting locations in 출장안마 Maryland, 출장안마 West Virginia, Indiana, Pennsylvania, South ventureberg.com/ Dakota, wooricasinos.info West Virginia and septcasino more. BetRivers.com.

    ردحذف

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من المُعين به وتعيينه أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل

قضت محكمه النقض بان حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من المُعين به وتعيينه أو إعادة  تعيينه بهذا المؤهل ومؤدى الحكم بان   تعيينه على الدرجة المُحددة له . احتساب الأقدمية من تاريخ الحصول على المؤهل أو تاريخ شغل الوظيفة بالمؤهل الأدنى على الدرجة المُقررة للمؤهل الأعلى أيهما أقرب إلى تاريخ التعيين أو إعادة التعيين . غاية ذلك . توفر الخبرة النوعية للعامل للوظيفة المُرشح للترقية إليها . م 20 من اللائحة . مؤدى النص في المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات أنه عن د حصول العامل بالشركة الطاعنة أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من ذلك الذى عُين بمقتضاه وقامت بتعيينه أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل الأعلى ، فإنه يُعين على الدرجة المحددة له ، وتُحسب أقدميته فيها إما من تاريخ الحصول على المؤهل أو من تاريخ شغله وظيفة بالمؤهل الأدنى على الدرجة المقررة للمؤهل الأعلى أيهما أقرب إلى تاريخ التعيين أو إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى ، واستهدفت الطاعنة بهذا النص عند حساب المدد البينية اللازمة للترقية للدرجة أو الدرجات الأعلى أن تكون قد شغلت بالمؤهل الأعلى حتى تتوفر للعامل ...

الغش يبطل كل التصرفات

قضت محكمه النقض بأنه  " لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة الغش تبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم علي اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال والانحراف عن مبدأ حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي علي غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد".                                            (طعن رقم 2428 لسنة 63ق جلسة 4 أبريل سنة 1984) قاعده الغش يبطل كل التصرفات 

الحيازة الناشئة عن محضر التسليم

استقر قضاء النقض على أن " لفظ الحيازة وان كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعليا فان محضر التسليم واجب إبرامه بوصف كونه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلا فعليا" [ طعن رقم 4172 لسنة 61قضائية 8/12/1999] وقضت بأنه " وأن الحيازة الناشئة عن محضر التسليم واجبة الاحترام بوصفه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام ولو حصل التسليم على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة" [ طعن رقم 7402 لسنة 56قضائية جلسة 11/11/1993 س44ص984] كما قضت محكمه النقض أيضاً " من يتسلم عقارا على يد محضر تنفيذا لحكم قضائي فقد حصلت له مجرد هذا التسليم حيازة فعلية واجبة الاحترام قانونا في حق خصمه المحكوم عليه ومعارضه هذا المحكوم عليه بعد فترة الاستلام وعدم تمكينه المحكوم له من الاستمرار في الحيازة ليس إلا ضربا من المشاغبة والاغتصاب الذي لا تثبت به حيازة محترمة" [ الطعن رقم 55 لسنة 1ق جلسة 28/5/1931 مكتب فني 2 ع]